العلامة الحلي
157
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تكبير ( 1 ) . وقولهما ليس حجة . فروع : أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبر لها وإن فاتت أيام التشريق ، لقولهم عليهم السلام : " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " ( 2 ) وقد فاتته صلاة يكبر عقيبها فقضاؤها كذلك . وقال الشافعي : لا يكبر ، لأن التكبير من سنة الوقت وقد فات ( 3 ) . ب : لو صلى خلف إمام ، تابعه في التكبير ، فإن ترك الإمام التكبير ، كبر هو . ج : لو نسي التكبير ، كبر حيث ذكر - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنه من هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها . وقال أبو حنيفة : إذا سلم ونسي التكبير ، فإن تحدث قبل التكبير ، أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامدا ، لم يكبر ، وإن ذكر قبل أن يحدث ، كبر . ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد ، وكبر فيه ، وإن لم يكبر حتى سبقه الحدث ، كبر ، لأنه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو ( 5 ) . د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعينة ، للتنصيص عليها . وقال الشافعي : يستحب أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير
--> ( 1 ) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 247 ، والشرح الكبير 2 : 266 ، والنووي في المجموع 5 : 40 . ( 2 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 672 ذيل المسألة 446 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 129 ، المجموع 5 : 31 و 36 . ( 4 ) المجموع 4 : 38 ، حلية العلماء 2 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 315 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 196 ، شرح فتح القدير 2 : 50 ، البحر الرائق 2 : 165 .